المادة 14
مادة 14: على صاحب النشرة قبل اصدارها ان يقدم ضمانة نقدية قدرها ثلاثة الاف (3000) ليرة لبنانية للنشرة السياسية وخمسماية (500) ليرة لبنانية للنشرة العلمية والادبية وذلك تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة السابعة من هذا القانون, ولدفع مصارفات المحاكمة والرسوم ومقدار العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الافراد. يخصص قيمة التأمين بوجه الامتياز للمبالغ المحكوم بها وتستوفى بحسب الترتيب الوارد في الفقرة الاولى ولا يجوز حجز قيمة التأمين لغير الاسباب المذكورة وذلك في مدة صدور النشرة. ويعاد مقدار التأمين الى اصله في مهلة خمسة عشر يوما من انفاذ الحكم والا اوقفت النشرة عن الصدور بقرار من وزير الداخلية. وكذلك اذا لم تف قيمة التأمين بالمبالغ المحكوم بها فتؤدى كاملة تحت طائلة وقف النشرة عن الصدور.