The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: على وزير الداخلية ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة دورية: اولا- اذا لم تصدر هذه المطبوعة خلال ستة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. ثانيا- اذا توقفت عن الصدور بدون عذر مشروع مدة ستة اشهر متوالية في السنة الواحدة. ثالثا- اذا قلت اعداد النشرة اليومية عن 1500 عدد في اليوم مدة عشرين يوما متوالية او ثلاثين يوما غير متوالية في السنة الواحدة. رابعا- اذا صدر على المطبوعة خمسة احكام جزائية في السنة الواحدة. خامسا- اذا تبين ان صاحب المطبوعة لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة 4 من هذا القانون ولا سيما احكام الفقرتين 6 و7.

المادة 17 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/17/