المادة 16
مادة 16: تعاد الضمانة الى صاحبها اذا اوقفت النشرة نهائيا وابلغ هذا الامر كتابة الى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايقاف النشرة. ويجب ان تعاد الضمانة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الابلاغ. اما اذا اوقفت النشرة قضاء فللمحكمة ان تقضي بمصادرة الضمانة لحساب الخزينة.