المادة 52
مادة 52: ان دعوى الذم والقدح تتوقف : 1- على شكوى المتضرر اذا كان الجرم واقعا على الافراد. 2- على شكوى الرئيس اذا كان الجرم واقعا على الهيئات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابقة. 3- على شكوى الشخص المطعون فيه وموافقة رئيس الدائرة التابع لها اذا كان الجرم واقعا على افراد الموظفين.