المادة 53
مادة 53: كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية وغيرها يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة فمرتكبه والمسؤولون وفقا للمادة السابعة من هذا القانون يعاقبون بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 200 الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة يعاقب مرتكبها والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 الى 2000 ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات .