المادة 1
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10104 تاريخ 7 آب 1957 على الوجه التالي: "يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والقصدير الوضع (794)." "ان اعادة تصدير هذه المواد من مستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني". والباقي دون تعديل.