All legislation

قانون Law 12/08/1957

تصحيح القرار رقم 10104 الصادر بتاريخ 7 آب 1957 المتعلق بتوحيد القرارات المتعلقة بالتصدير وإعادة التصدير

Type
قانون · Law
Date
12/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 12/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10104 تاريخ 7 آب 1957 على الوجه التالي: "يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والقصدير الوضع (794)." "ان اعادة تصدير هذه المواد من مستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني". والباقي دون تعديل.

بيروت في 12 آب 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف