المادة 1
مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الاول سنة 1940 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين الموجودين في لبنان او من المهاجرين
قانون Law 05/04/1939
مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الاول سنة 1940 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين الموجودين في لبنان او من المهاجرين
مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في وزارة الداخلية اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932, خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه, وتحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا ويعطى صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا, مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الصادر
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة اعتراض الغير واذا رد اعتراضه من الدوائر واللجان المتقدم ذكرها يحق له حينئذ مراجعة المحاكم ذات الاختصاص في مدة شهر من تاريخ تبليغه رد اعتراضه
مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء, على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة
مادة 5: لا يلاحق ولا يطالب احد من اجل مخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا القانون التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام وفي خلال المهلة نفسها, تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي
مادة 6: تطبق احكام المادة الخامسة من هذا القانون فقط على المخالفات المرتكبة قبل اول كانون الثاني سنة 1939
بيروت في 5 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا