المادة 4
مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء, على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة