The whole text

قانون يختص بطلبات القيد في سجلات الاحصاء In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء, على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة

المادة 4 من قانون يختص بطلبات القيد في سجلات الاحصاء https://lebaneselegislation.com/law/187121/article/4/