المادة 5
مادة 5: لا يلاحق ولا يطالب احد من اجل مخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا القانون التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام وفي خلال المهلة نفسها, تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي