All legislation

قانون Law 27/06/1939

قانون يقضي بتخصيص المال اللازم لاشغال تحسين الطرق في لبنان لاجل السياحة والاصطياف والاشتاء

Type
قانون · Law
Date
27/06/1939
Official Gazette
Issue 3692, 03/07/1939, p. 4484-4485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 27/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من الاموال التي سيجري استلامها من مصرف سوريا ولبنان الكبير من جراء تعديل قيمة الذهب المستعمل جزء من تغطية الاوراق النقدية وفقا لاحكام المادة 24 (الفقرة الثالثة) من اتفاقية 29 ايار سنة 1937 مبلغ قدره 250000 ل.ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) يكون ويبقى مخصصا فقط وضمن الشروط المبينة في هذا القانون, لتمويل اشغال تحسين الطرق في لبنان لاجل السياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 2

مادة 2: يفتح في سجلات الخزينة حساب خاص خارج عن قاعدة المسانهة للموازنة "عنوانه" اشغال تحسين الطرق لاجل السياحة والاصطياف والاشتاء. يذكر في هذا الحساب : 1- في باب النفقات - مصارفات الاشغال المنجزة وفقا لاحكام المادة 3 ادناه. 2- في باب الايرادات - مبلغ ال 250 الف ليرة لبنانية المأخوذ وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه. وكذلك جميع الايرادات التي تخصص بموجب قوانين مقبلة او عملا باحكام المادة الخامسة ادناه. ولا يجوز في هذا الحساب الخاص في اي وقت كان ان يبقى في باب النفقات رصيد ما.

المادة 3

مادة 3: ان نفقات الاشغال التي ستدون في هذا الحساب الخاص تكون موضوعا لقوانين تجيز برنامجها وتوزيعها فصلا فصلا, تجمع هذه الفصول في ابواب على ان يختص كل باب باحدى وزارات الدولة تجمع فيه نفقات الاشغال التي تعود بسبب نوعها الى هذه الوزارات . ولا يذكر في هذه البرامج سوى اشغال تحسين الطرق مع عدم صرف اي مبلغ غير مخصص لاشغال وكذلك عدم صرف مبالغ لاعمال عادية او تجديدية.

المادة 4

مادة 4: تعقد هذه المصارفات وتصفى وتصرف وتدفع كمصارفات الموازنة وتعود تصفية نفقات كل باب الى وزير المصلحة التي يعود لها هذا الباب .

المادة 5

مادة 5: اما فيما يتعلق بالنفقات (جر مياه مثلا) التي يمكنها بسبب موضوعها ان تسمح باسترداد بعضها او كلها فان العائدات والتعرفات والمقبوضات تحدد بموجب مرسوم والايرادات التي من هذا النوع تدون في باب واردات الحساب الخاص الذي هو موضوع هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: ويعطى المجلس في كل سنة بيانا عن كيفية تصفية الحساب الخاص فصلا فصلا بواسطة تقديم حساب بالواردات والنفقات يرفق بحساب السنة.

المادة 7

مادة 7: ان طرائق تطبيق هذا القانون بالتفصيل تحدد بموجب مرسوم.

المادة 8

مادة 8: يفتح الاعتماد الاتي بيانه فيما يتعلق بالنفقات التي ستدون في الحساب الخاص "اشغال تحسين الطرق لاجل السياحة والاصطياف والاشتاء" المنشأ بموجب هذا القانون: الباب الاول - وزارة الاشغال العامة. الفصل الاول - المادة الاولى - اشغال طرقات . الفقرة الاولى: ليرة لبنانية ــــــــــــــــ طريق فاريا - هضبه - نبع العسل (فتح وحدالة بلوكاج) 44000 الفقرة الثانية: شكه - كفرحزير (تقويم وتوسيع) 20000 الفقرة الثالثة: طريق بشري - الارز (تقويم وتوسيع وتدعيم وانشاء كاراجات وحدالة وتزفيت ) 30000 الفقرة الرابعة: طريق الارز - عيناتا (اكمال وحدالة بلوكاج) 40000 الفقرة الخامسة: طريق عيناتا - دير الاحمر (تقويم وتوسيع وحدالة وبلوكاج) 60000 الفقرة السادسة: طريق صوفر - العزونيه - الصفا (اكمال وحدالة وتزفيت ) 56000 ــــــــ مجموع المادة الاولى 250000

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز