State Council 27/01/1961
شورى حكم رقم : 23 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 23/1961
- Date
- 27/01/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم قيام الادارة بأستملاك العقار ضمن المهلة المعينة ومدى امكانية المطالبة بالتعويض في حال عدم تنفيذ الاستملاك
-
حيث ان المادة 14 من قانون 8/7/1939 المتعلق بحماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان تنص على ان الحكومة تعطي تعويضات عن الاضرار التي يمكن ان تصيب ملاك العقارات المصنفة من جراء تصنيفها الا ان المادة 16 من القانون نفسه تقضي بانه يجب ان يقدم اصحاب الاملاك طلب عقد اللجنة المختصة لتعيين مبلغ التعويض في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم مرسوم التصنيف وحيث ان المادة 15 من القانون المذكور قد عينت مرجعا خاصا للنظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن تطبيق هذا القانون وهو اللجنة المعينة منها كما نصت بان قرارات هذه اللجنة قابلة المراجعة لدى محكمة المنطقة وحيث ان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر في هذا الموضوع وحيث ان مراجعته لسائر الجهات وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية باقي شروطها فهي مقبولة شكلا حيث ان قانون 8/7/1939 والمرسوم رقم 434 الصادر في 28/3/1942 لم يفرضا على ملك المدعي سوى حق ارتفاق بعدم البناء وحيث ان مرسوم اعلان المنفعة العامة الذي قضى باستملاك جميع الاملاك الخاصة الكائنة في المنطقة (آ) من بقعة الارز صدر بتاريخ 9/1/1950 تحت رقم 836 وحيث ان المادة السابقة من المرسوم المشار اليه نصت على ان الابنية المشيدة بدون رخصة قبل تاريخ العمل بالمرسوم رقم 434 تستملك وتهدم خلال سنتين على الاكثر من تاريخ استملاكها الا ان الادارة لم تستملك ملك المدعي وبالتالي لم تأمر بهدم البناء المشيد فيه حيث ان قانون الاستملاك المرعي الاجراء وقتئذ لم يوجب على الادارة اتمام الاستملاك خلال مهلة معينة وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 وان نصت مادته الثانية على ان تعين في مرسوم اعلان المنفعة العامة المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز المدة المذكورة ثلاث سنوات الا ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي نفسه نصت على انه اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الثانية ولم يشرع بعمليات الاستملاك اعتبر مرسوم اعلان المنفعة العامة كانه لم يكن وبدون اي مفعول وحيث انه يلاحظ ان المرسوم الاشتراعي المذكور لم يقض بان عدم شروع الدولة بعمليات الاستملاك يترتب عليه الحق للمالك بالحصول على تعويض بل كل مفعول عدم الشروع بالاستملاك هو اعتبار المنفعة العامة كانه لم يكن وحيث انه ولو فرض جدلا ان المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك قد تعينت في المرسوم رقم 836 تاريخ 9/1/1950 رغم ان القوانين السارية المفعول قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 4 لم تقض بوجوب ذلك فان الاجتهاد قد استقر على انه يجوز تجديد هذه المدة بمرسوم اخر قبل انصرامها او بعده Mais il est de jurisprudence bien etablie que le delai une fois expire peut etre proroge par un decret ulterieur sans qu'il soit necessaire de declarer a nouveau l'utilite publique Quand le delai n'est pas encore expire la prorogation n'offre aucune difficulte" (Baudry l'expropriation pour cause d'utilite publique 1953 p 25) وحيث انه والحالة ما ذكر تكون مطالبة المدعي بالتعويض عن عدم استملاك ملكه واقعة في غير محلها