المادة 3
مادة 3: ان القيد في قائمة الجرد يوجب على المالك ان لا يباشر في ارضه ولا يدع احدا يباشر اجراء اي تغيير في العقار المقيد او في جزء من هذا العقار ولا احداث اي بناء على الخصوص وبوجه الاجمال يوجب عليه الامتناع عن كل عمل من شأنه ان يغير الهيئة العامة للمناظر او المواقع الطبيعية او يفسد او ينقص اهميتها بالنظر الى السياحة, كما يوجب عليه الامتناع من قطع آية شجرة او قلعها قبل ان يبلغ قصده الى وزير الاقتصاد الوطني ويوضح له التغييرات او الاعمال التي ينوي اجراءها ويحصل منه على الترخيص اللازم. وكل من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة من 25 الى 1000 ليرة ل. مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تمكن اقامتها.