المادة 4
مادة 4: تنظر الادارة في مشاريع التغييرات التي يعرضها المالك عليها, فاذا كانت هذه المشاريع تضر بالنظر او الموقع الطبيعي تناقش الادارة المالك مناقشة حبية لحمله على تعديلها فاذا تم الاتفاق تسلم اليه الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة. اما اذا كان الاتفاق غير مستطاع فان الادارة لا يمكنها الاعتراض على اجراء الاشغال الا باجرائها معاملة التصنيف كما هي مبينة في الباب الثاني من هذا القانون. ويلزمها حينئذ ان تبلغ الى الملاك المشروع في المعاملة المذكورة. اما اذا رخصت في اجراء الاشغال فيلزمها ان تراقب اجراءها لتتأكد انها تمت وفاقا للترخيص الذي اعطته.