The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 15

المادة 15

Amended 03/03/1975

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9735 / 1975 )

على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

يستثنى من الرسم:

1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.

2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.

3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.

4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .

تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .

يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/03/1975

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/03/1975 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975, art. 1 · as the amending text publishes it

    على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

    يستثنى من الرسم:

    1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.

    2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.

    3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.

    4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .

    تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

    تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .

    يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

    تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.

المادة 15 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/15/