المادة 27
استثناء من احكام المادة 45 من هذا القانون يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتفرغ عن المؤسسة الموضوع اليد عليها لكل شركة مساهمة لبنانية ينص موضوعها صراحة انها انشئت خصيصا لتملك المؤسسة المعينة كما وانه يحق لكل مصرف او مجموعة مصارف عاملة في لبنان ان تشتري احدى مؤسسات المصارف الجديدة, او اكثر وتحل محل مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في جميع علاقاته مع هذه المؤسسات .