The whole text

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 10

المادة 10

على المالك الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة التاسعة لاسترداد عقاره ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا يقل عن خمسة اضعاف الفرق بين بدل الايجار الاخير وبين اجر المثل بتاريخ طلب الاسترداد كما يحدده القضاء ولا يزيد على عشرة اضعافه. وفي المحلات التجارية او الصناعية يضاف الى التعويض المعين بالفقرة السابقة تعويض اخر يقدره القضاء يوازي الخسارة التي تتعرض لها المؤسسة التجارية او الصناعية من جراء الاخلاء (بدل الخلو, خسارة الموقع او الزبائن توقف الاعمال وغيرها). لا ينفذ الحكم بالاخلاء الا بعد دفع التعويض ويعطى المستأجر مهلة للاخلاء لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 10 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187374/article/10/