The whole text

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 11

المادة 11

على المالك الذي يسترد ملكه لاجل البناء ان يشرع فيه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر وان يتمه في مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الشروع في العمل. ولا يحق له خلال مهلة الستة اشهر, ان يؤجر العقار المسترد او قسما منه او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لتجارته او صناعته الخاصة او لما ماثل ذلك من الاعمال الخاصة. على المالك الذي يسترد ملكه لجعله موقفا للسيارات ان يباشر الاعمال الرامية لتحقيق هذه الغاية في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يتمها في مهلة ستة اشهر على الاكثر اذا خالف المالك احكام هذه المادة دون عذر مشروع, فانه يلتزم ازاء المستأجر الذي اخلى العقار بتعويض خمسة اضعاف ايجار السنة الاخيرة من سني الايجار دون ان يلزم المستأجر باثبات الضرر الذي اصابه.

المادة 11 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187374/article/11/