يسقط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني ويحكم عليه باخلاء المأجور:
آ- اذا لم يدفع او يرسل ما استحق عليه من بدل الايجار خلال شهرين من تاريخ تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بواسطة كاتب العدل او ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول او ببرقية مضمونة او باستحضار دعوى يطلب به دفع ذلك البدل اذا مضى شهران على رأسمال احدى وسائل الانذار السابق ذكرها ولم يتم تبليغها ومضى بعد ذلك مدة خمسة اشهر دون ان يقوم المستأجر بدفع بدل الايجار المستحق عليه في وقت تاريخ ارسال الانذار فان حقه بالتمديد يسقط حكما.
ب - اذا اساء استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر. لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقوم بها المستأجر على حسابه في الماجور لتأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن.
ج- اذا اجر المأجور المعد للسكن بكامله او اجر المأجور المعد لغير السكن بكامله او بقسم منه او تنازل عن اجارته خلال مدة التمديد القانوني دون موافقة المؤجر او اجازة القانون, وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثاني.
د- اذا اجر كامل المأجور او تنازل عن اجارته وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او بحكم القانون, وفي هذه الحالة يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك.
ه- اذا ترك المستأجر الماجور مدة ستة اشهر دون انقطاع, وكان مدينا بشيء من بدل الايجار, ولم يختر مقاما يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر.
و- اذا ترك الماجور سنة دون انقطاع.
ز- اذا انشأ بناء او شغر له في البلد الذي يقيم فيه بناء يملكه او يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا لسكنه بدلا من المسكن الذي يشغله بالاجارة ان البيت الذي يملكه الزوج او الزوجة او الاولاد بمجموعهم المقيمون مع المستأجر يعتبرون وهذا الاخير في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة.