المادة 18
تستثنى من احكام هذا القانون:
1- الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها
2- المساكن التي تقدمها الشركات او المؤسسات او اصحاب البنايات لسكن مستخدميها. او عمالها او نواطيرها عند ترك هؤلاء عملهم.
3- املاك الدولة العامة.
قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 In force
تستثنى من احكام هذا القانون:
1- الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها
2- المساكن التي تقدمها الشركات او المؤسسات او اصحاب البنايات لسكن مستخدميها. او عمالها او نواطيرها عند ترك هؤلاء عملهم.
3- املاك الدولة العامة.
المادة 18 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187374/article/18/