All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 125 12/06/1959

شروط التعيين في وزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
125
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1032-1038
Status
In force
Amended by
قانون رقم 18 تاريخ 17/05/1969 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968 (Art. 2)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 (Arts. 1, 3, 11 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11134 / 1962 )

يقوم على رأس الوحدات المبينة فيما يلي مهندس : برتبة مدير عام: في كل من المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية والمديرية العامة للنقل. ويمكن ان يعين في هذه الوظائف موظفون من الفئة الاولى اذا تعذر وجود مهندسين يجمعون الى اختصاصهم خبرة ادارية.

برتبة مدير: في كل من مديرية الطرق, ومديرية المباني, ومديرية المياه ومديرية الكهرباء ومديرية الطيران المدني ومديرية مراقبة الامتيازات .

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التالية الشروط والكفاءات الخاصة التالية: المناظر: - ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ان يثبت انه اجتاز بنجاح امتحانا رسميا يوازي بمستواه الشهادة المذكورة - ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. الرسام: - ان يكون حاملا شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. او ان يكون له خبرة سنتين على الاقل في ممارسة- المهنة. المدرب والمساح: شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني (الفرع الرياضي او الفرع العلمي) مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة المساح رئيس فرقة - شهادة مساح من معهد معترف به مع خبرة خمس خمس سنوات على الاقل في ممارسة المهنة رئيس دائرة الاليات واللوازم - مهندس ميكانيكي متخصص في ادارة الاليات وصيانتها او له خبرة خمس سنوات على الاقل في ذلك

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11134 / 1962 )

تحدد الشروط والمؤهلات المفروضة لمرشحي الوظائف التالية في مختلف وحدات المديرية العامة للنقل كما يلي:

الوظيفة الوحدة الادارية الشروط والمؤهلات المفروضة

1- مهندس آ- المصلحة - شهادة هندسة في الطيران رئيس مصلحة الفنية او في الملاحة الجوية او في الراديو او في الالكترونيك او ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران

ب - مصلحة - شهادة هندسة في الطيران المطارات او في الملاحة الجوية او ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة هندسة مدنية مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران.

2- مهندس آ- دائرة - شهادة هندسة في الطيران رئيس دائرة الدروس الفنية او في الملاحة الجوية او في الراديو او في الالكترونيك او ما يعادلها

- او شهادة هندسة مدنية مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

ب - دائرة - شهادة هندسة في الطيران سلامة الطيران او في ميكانيك الطيران مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

ج- دائرة صيانة - شهادة هندسة مدنية.

المنشآت

3- رئيس آ- الدائرة الفنية - شهادة هندسة في احد دائرة فني في المصلحة الفنية فروع الطيران

- مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة تخصص في احد فروع الطيران مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ب - دائرة - شهادة هندسة في الراديو الاتصالات الجوية او الالكترونيك او الرادار او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل

في الطيران.

- او اية شهادة جامعية في حقل الاتصالات مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة تخصص في الاتصالات مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ج- دائرة الارصاد - شهادة هندسة في الرصد الجوية الجوي او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة هندسة في اشغال الرصد الجوي او ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

د- دائرة الملاحة - شهادة هندسة في الملاحة الجوية الجوية او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة هندسة في استثمار الملاحة الجوية او ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران.

- او جميع الاجازات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ه- دائرة صيانة - شهادة هندسة في الراديو الاجهزة او الالكترونيك او الرادار او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في

الطيران.

4- معاون - مصلحة المطارات - شهادة هندسة مدنية او رئيس مطار شهادة هندسة في احد فروع دولي الطيران.

- او شهادة جامعية مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة تخصص في ادارة المطارات او في احد فروع الطيران مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

5- رئيس - دائرة تنظيم - الشهادات العلمية دائرة تنظيم النقل الجوي والمؤهلات المنصوص عليها النقل الجوي في نظام الموظفين للفئة الثالثة الادارية مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

6- رئيس - دائرة الخدمات - شهادة جامعية مع خبرة دائرة الخدمات العامة ثلاث سنوات على الاقل العامة في الطيران.

- او شهادة تخصص في ادارة المطارات او في احد فروع الطيران مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

- او الشهادات العلمية والمؤهلات المنصوص عليها في نظام الموظفين للفئة الثالثة الادارية مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

7- دائرة - دائرة التسهيلات - شهادة جامعية مع خبرة التسهيلات ومراقبة ثلاث سنوات على الاقل ومراقبة العمليات الجوية في الطيران.

العمليات - او شهادة تخصص في ادارة الجوية المطارات او في احد فروع الطيران مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

- او الشهادات العلمية والمؤهلات المنصوص عليها في نظام الموظفين للفئة الثالثة الادارية مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في الطيران المدني.

8- مهندس او آ- دائرة الدروس - شهادة هندسة في الطيران رئيس قسم الفنية او في الملاحة او في فني الراديو او في الالكترونيك

- او شهادة هندسة مدنية.

- او شهادة تخصص في احد فروع الطيران مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ب - دائرة النقل - مهندس مدني.

البحري

9- رئيس قسم آ- دائرة التدريب - شهادة هندسة في احد فني الفني فروع الطيران.

- او شهادة تخصص في احد فروع الطيران مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

- او شهادة معاون مهندس او مهندس استثمار او مهندس اشغال في احد فروع الطيران.

ب- دائرة سلامة - شهادة هندسة في ميكانيك الطيران الطيران او في استثمار الملاحة الجوية او ما يعادلها.

- او شهادة معاون مهندس في ميكانيك الطيران او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة تخصص في العمليات الجوية او في منح الاجازات مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ج- دائرة - شهادة هندسة في الراديو الاتصالات او الالكترونيك او الرادار الجوية او اية شهادة جامعية في حقل الاتصالات.

- او شهادة تخصص في الاتصالات مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

د- دائرة - شهادة هندسة في الرصد الارصاد الجوي الجوية - او شهادة هندسة في اشغال الرصد الجوي او ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران.

ه- دائرة الملاحة - شهادة هندسة في الجوية الملاحة الجوية او ما يعادلها.

- او شهادة هندسة في استثمار الملاحة الجوية او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او جميع الاجازات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية مع خيرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

و- دائرة صيانة - شهادة هندسة في الراديو الاجهزة او الالكترونيك او الكهرباء او الرادار او ما يعادلها.

- او شهادة معاون مهندس في الراديو او الالكترونيك او الرادار او الكهرباء مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران المدني.

- او شهادة تخصص في الراديو او الاكترونيك او الكهرباء او الرادار مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

10- رئيس آ- دائرة سلامة - اجازة ميكانيكي طيران فرع الطيران فئة اولى وثانية (هيكل ومحرك) او آلات او لاسلكي او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة معاون مهندس في ميكانيك الطيران او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران.

- او شهادة تخصص في العمليات الجوية او في منح الاجازات مع خبرة خمس سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ب - دائرة - شهادة هندسة في الراديو الاتصالات الجوية او الالكترونيك او الرادار او اية شهادة جامعية في حقل الاتصالات.

- او شهادة تخصص في حقل الاتصالات مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ج- دائرة الارصاد - شهادة هندسة في الرصد الجوية الجوي او ما يعادلها.

- او شهادة هندسة اشغال في الرصد الجوي او ما يعادلها

د- دائرة الملاحة - شهادة هندسة في الملاحة الجوية الجوية او ما يعادلها.

- او شهادة هندسة في استثمار الملاحة الجوية او ما يعادلها.

- او جميع الاجازات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران المدني.

ه- دائرة صيانة - شهادة هندسة في الراديو الاجهزة او الالكترونيك او الرادار او الكهرباء او ما يعادلها

- او شهادة معاون مهندس في الراديو او الالكترونيك او الرادار او الكهرباء او ما يعادلها.

- او شهادة تخصص في الراديو او الالكترونيك او الرادار او الكهرباء مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران المدني.

11- راديو

آ- دائرة سلامة - شهادة البكالوريا القسم كهربائي الطيران الاول او ما يعادلها.

وكهربائي وميكانيكي كهربائي

ب - دائرة صيانة - او شهادة المدرسة المهنية الاجهزة في الكهرباء او الالكترونيك او ما يعادلها

- او اية شهادة تخصص في احد هذه الفروع مع خبرة خمس سنوات على الاقل.

12- (كما آ- دائرة سلامة - شهادة البكالوريا الفنية تعدلت بقانون الطيران او ما يعادلها او شهادة 17/5/1969 معاون مهندس او ما

ج.ر. عدد 44) يعادلها او شهادة ميكانيكي ميكانيكي ممتاز طيران مع خبرة لا تقل عن او مراقب طيران ثلاث سنوات في الطيران.

وراديو كهربائي ممتاز

ب - دائرة صيانة - شهادة البكالوريا الفنية الاجهزة او ما يعادلها

13- مراقب - دائرة الملاحة - اجازة مراقب في الملاحة الجوية الجوية مع احدى الكفاءات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران المدني.

14- معاون - دائرة الملاحة - شهادة البكالوريا القسم مراقب الجوية الاول او ما يعادلها.

- او شهادة تخصص في الملاحة الجوية.

- او خبرة خمس سنوات على الاقل في الملاحة الجوية.

15- لاسلكي آ- دائرة - شهادة مخابر لاسلكي من ومعاون لاسلكي الاتصالات الجوية وزارة البريد والبرق التلغرافية او التلتيب.

- او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها

16- راصد جوي - دائرة الارصاد - شهادة تخصص في الرصد الجوية الجوي مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الطيران المدني.

17- معاون - دائرة الارصاد - شهادة البكالوريا القسم راصد جوي الجوية الاول او ما يعادلها.

- او شهادة تخصص في الرصد الجوي

- او خبرة خمس سنوات على الاقل في الرصد الجوي.

18- رئيس آ- مصلحة - شهادة معاون مهندس في مصنع المطارات الاختصاص المطلوب او ما يعادلها.

ب - دائرة النقل - او شهادة مهنية في البري والبحري الاختصاص المطلوب مع خبرة ثماني سنوات على الاقل.

19- عامل آ- دائرة صيانة - شهادة تثبت ممارسة اختصاصي الاجهزة المهنة في الاختصاص المطلوب

ب - مصلحة المطارات لمدة خمس سنوات على الاقل

ج- مصلحة النقل البري والبحري

20- رئيس - مصلحة المطارات - شهادة اختصاص في الانقاذ اطفائية ومكافحة حريق الطائرات مع خبرة خمس سنوات على الاقل في حقل الاطفاء.

21- عريف - مصلحة المطارات - شهادة اختصاص في الانقاذ اطفائي ومكافحة حريق الطائرات.

- او خبرة ثماني سنوات في مكافحة حرائق الطائرات.

22- اطفائي - مصلحة المطارات - نفس الشهادات العلمية والمؤهلات البدنية المطلوبة لافراد اطفائية بلدية بيروت.

23- رئيسة - مصلحة المطارات - شهادة ممرضة.

ممرضات

24- ممرض او - مصلحة المطارات - شهادة اسعافات اولية.

مراقب صحي

المادة 4

مادة 4: يمكن الادارة قبول مرشحين للوظائف الفنية في درجات تعلو الدرجة الاخيرة من الفئة على ان تتوفر فيهم شروط فنية خاصة تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 5

مادة 5: يطبق على موظفي فرق الاسعاف في مديرية الطيران المدني الاحكام المطبقة على الموظفين المماثلين في وزارة الصحة العامة

المادة 6

مادة 6: اذا مست الحاجة الى تنفيذ مشروع يتجاوز امكانيات الاجهزة الدائمة, حق للادارة ان تعهد بدرسها ومراقبة تنفيذها الى مكاتب هندسة خاصة تعمل تحت اشراف الاجهزة المذكورة وتتقاضى لقاء اتعابها اجرة مقطوعة او نسبة مئوية من قيمة الاشغال يقتطع بدل الاتعاب هذا من الاعتماد المرصد للمشروع

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

تلغى:

1- اللجان الخاصة المشكلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1955

2- المصالح الانشائية المحدثة بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 القاضي بنشر القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15590 تاريخ 16 نيسان سنة 1957.

المادة 9

تنتقل مهام اللجان والمصالح المذكورة في المادة السابقة الى الجهاز الدائم المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل.

تطبق احكام المادتين السابقتين بعد انقضاء ستة اشهر على العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

مادة 10: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 16 شباط سنة 1953 المتعلق بتصنيف المقاولين

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

مادة 12:

(مضافة بقانون 14/11/1962):

تعطى شهادات التخصص ومعادلاتها المنوه عنها اعلاه من قبل

المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل).

مادة 13:

(مضافة بقانون 14/11/1962):

يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الفنية الشاغرة من رتب الفئة الواحدة والتي تتطلب من شاغليها شهادات ومؤهلات خاصة تختلف عن تلك المفروضة للرتب الادنى, عن طريق مباراة خاصة ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة ويحق الاشتراك فيها لموظفي المديرية العامة للنقل دون سواهم.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل