المادة 2
مادة 2: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون نيسان سنة 1956 بالنص التالي: "يعين بالافضلية كل موزع مخابرات وكل مياوم فني بلغت خدمته في مديرية الهاتف العامة في اول تموز سنة 1956 اربع سنوات على الاقل او كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة". يعتبر فنيون الذين يقومون بالاعمال التالية: درس او رسم الشبكات والمراكز سواء في المكاتب او خارجها - صيانة السيارات - صنع او تجهيز او تركيب او تجربة او ترميم او صيانة العدد والآلات والتجهيزات على مختلف انواعها- معلمو صب الباطون او نجارة القوالب او الحدادة او العمار او الورقة او رئاسة الورش .