المادة 3
مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من قانون 16 نيسان سنة 1956 بالنص التالي: عند الشغور في الملاك يعين في الوظائف الشاغرة بالافضلية لكل نوع من العمل المياومون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.
قانون تاريخ 07/09/1956 In force
مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من قانون 16 نيسان سنة 1956 بالنص التالي: عند الشغور في الملاك يعين في الوظائف الشاغرة بالافضلية لكل نوع من العمل المياومون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.
المادة 3 من قانون تاريخ 07/09/1956 https://lebaneselegislation.com/law/187459/article/3/