All legislation

قانون Law 07/09/1956

بتعديل الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الأشتراعي رقم 30 المتعلق بالملاك (ب ) العائد لمديرية الهاتف

Type
قانون · Law
Date
07/09/1956
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1956, p. 830-832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 07/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 العائد لمديرية الهاتف العامة الملاك (ب ) والمعدل بموجب قانون 16 نيسان سنة 1956 على الوجه التالي: موزع مخابرات 460 بدلا من 445 محترف فني 472 بدلا من 392 المجموع 970 بدلا من 875 المجموع العام 1057 بدلا من 962

المادة 2

مادة 2: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون نيسان سنة 1956 بالنص التالي: "يعين بالافضلية كل موزع مخابرات وكل مياوم فني بلغت خدمته في مديرية الهاتف العامة في اول تموز سنة 1956 اربع سنوات على الاقل او كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة". يعتبر فنيون الذين يقومون بالاعمال التالية: درس او رسم الشبكات والمراكز سواء في المكاتب او خارجها - صيانة السيارات - صنع او تجهيز او تركيب او تجربة او ترميم او صيانة العدد والآلات والتجهيزات على مختلف انواعها- معلمو صب الباطون او نجارة القوالب او الحدادة او العمار او الورقة او رئاسة الورش .

المادة 3

مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من قانون 16 نيسان سنة 1956 بالنص التالي: عند الشغور في الملاك يعين في الوظائف الشاغرة بالافضلية لكل نوع من العمل المياومون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: يعطى موظفو الهاتف الحاليون عن خدماتهم التي سبقت اول تموز سنة 1941 تعويض الصرف بمعدل 20 يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وخمسة ايام عن كل سنة تزيد عنها وذلك على اساس راتبهم في 14 نيسان سنة 1953.

المادة 5

مادة 5: يضاف الى الجدول رقم 12 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ملاك الهاتف ( آ) الفئة الرابعة "مهندس ".

المادة 6

مادة 6: يفتح في موازنة ادارة الهاتف لعام 1956 الاعتمادات الاضافية التالية: البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين: 76 محترف فني براتب 1740 عن ستة اشهر 66120 4 محترف فني براتب 1500 عن ستة اشهر 3000 11 موزع مخابرات براتب 1740 عن ستة اشهر 9570 4 موزع مخابرات براتب 1500 عن ستة اشهر 3000 18 سائق سيارة براتب 1800 عن ستة اشهر 16200 5 حاجب براتب 1800 عن ستة اشهر 4500 2 حارس براتب 1320 عن ستة اشهر 1320 ــــــــــ 103710 تعويض عائلي 21290 ــــــــــ 125000 البند 3 - رواتب الموظفين الموقتين: 40 موزع مخابرات موقت في مركز طرابلس براتب 1500 30000 30000 البند 51 - تعويض الصرف من الخدمة: 1- للخدمات السابقة لشهر تموز سنة 1941 85000 2- لخدمات المياومين الذين ثبتوا 380000 3- لخدمات المياومين الذين سيصرفون من الخدمة 10000 475000 ــــــــ 630000 ــــــــ

المادة 7

مادة 7: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة آخذا من مال الاحتياط.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن