المادة 23
مادة 23: اذا لم ينفذ مستثمر المقلع الالتزامات والاعمال الملقاة على عاتقه اثناء او عند انتهاء هذا الاستثمار فللادارة ان تنفذها على نفقته ومن اصل قيمة الضمانة موضوع المادة الحاجية عشرة (الفقرة 13) من هذا المرسوم. وفي حال عدم كفايتها يبقى المستثمر ملزما بالفرق, وتطبق هذه الاحكام كذلك في حال الغاء الترخيص او سقوطه او العدول عنه.