المادة 24
مادة 24: تحدد سنويا بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع. يسدد الرسم السنوي الاول عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الاولى, ويسدد هذا الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. يحصل الرسم لصالح البلدية او لصالح الخزينة اذا كان الاستثمار خارج نطاق البلدية.