المادة 25
مادة 25: في حال مخالفة المستثمر لاحكام هذا المرسوم او لشروط الترخيص او لتوجيهات وزارة البيئة او للتعديلات الصادرة عنها او عدم التقيد بطلبها باعادة تكوين كامل الضمانة المفروضة وذلك رغم انقضاء عشرة ايام على انذارها له بالامر, فلوزير البيئة اصدار القرار بتوقيفه المؤقت عن متابعة العمل وضبط معداته لغاية تلبية المطلوب منه. في حال عدم التقيد المستثمر بقرار التوقيف والمؤقت تطبق عليه احكام المادة السادسة والعشرون من هذا المرسوم.