المادة 26
مادة 26: 1- يعاقب مستثمر كل مقلع دون ترخيص او بعد انتهاء مدة الترخيص او بعد صدور قرار انتهاء الاشغال واقفال المقلع او رغم صدور القرار بالتوقيف المؤقت عن العمل بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون وماية مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويمكن ان يتضمن قرار المحكمة سحب الترخيص مؤقتا او نهائيا ومصادرة جميع المعدات او الاليات او بعضها. ولا يحول الحكم المذكور دون حق الادارة بمطالبة المستثمر باعادة تأهيل المقلع على نفقته. 2- كل مخالفة اخرى لباقي احكام هذا المرسوم او لشروط الترخيص يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. للمحكمة ان تقضي في جميع حالات المخالفات المشار اليها اعلاه بنشر الحكم بكامله او جزء منه في صحيفة او اكثر على نفقته المخالف. 3- يعاقب من يشغل كسارة خارج المقالع دون الاذن المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالعقوبة المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ويمكن ان تتضمن العقوبة مصادرة الكسارة وجميع معداتها.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.