Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 352 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
352/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحتي المادتين 26 من المرسوم 5616/1994 و770 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استثمار مقلع في احد العقارات دون الاستحصال على ترخيص قانوني. في حين عدلت المحكمة الوصف القانوني للافعال الجرمية المدعى بها سندا للمادة 176 اصول المحاكمات الجزائية، بحيث ادانت المدعى عليه بجنحة المادة 25 من المرسوم 8803/2002 واستبعدت المادة 26 من المرسوم 5616/94 والمادة 770 عقوبات.

Cited

Texts it relies on