Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 352 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 352/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحتي المادتين 26 من المرسوم 5616/1994 و770 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استثمار مقلع في احد العقارات دون الاستحصال على ترخيص قانوني. في حين عدلت المحكمة الوصف القانوني للافعال الجرمية المدعى بها سندا للمادة 176 اصول المحاكمات الجزائية، بحيث ادانت المدعى عليه بجنحة المادة 25 من المرسوم 8803/2002 واستبعدت المادة 26 من المرسوم 5616/94 والمادة 770 عقوبات.
Cited