The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 In force

المادة 11

المادة 11

يلغى التحديد الوارد في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 28/11/1946 المتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة طرابلس ويستعاض عن ذلك بالنص الاتي: للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.

المادة 11 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/187602/article/11/