المادة 12
الغيت المادة السادسة من قانون 23/11/1967 وحل محلها النص الاتي: للمحامي الذي لم يمضي على قيده في النقابة خمس عشر سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر ان يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. واذا توفي هذا المحامي فيدفع المرتب المذكور الى افراد عائلته المحددة في المادة الثالثة من قانون 23/11/1967 ويوزع بينهم وفقا لاحكامه.