The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 In force

المادة 12

المادة 12

الغيت المادة السادسة من قانون 23/11/1967 وحل محلها النص الاتي: للمحامي الذي لم يمضي على قيده في النقابة خمس عشر سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر ان يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. واذا توفي هذا المحامي فيدفع المرتب المذكور الى افراد عائلته المحددة في المادة الثالثة من قانون 23/11/1967 ويوزع بينهم وفقا لاحكامه.

المادة 12 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/187602/article/12/