The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 In force

المادة 18

المادة 18

الغيت المادتان 13 و 14 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص الاتي: اذا كان المحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمون بالتساوي عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. وفي حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين من زوجة اخرى واذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهم بالتساوي.

المادة 18 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/187602/article/18/