The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 In force

المادة 19

المادة 19

تلغى المادة 15 من قانون 28/11/1946 المتعلقة بصندوق تقاعد نقابة طرابلس وتستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 59/67 وهذا نصها ينقطع المرتب التقاعدي: أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى. ب - عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.

المادة 19 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/187602/article/19/