المادة 19
تلغى المادة 15 من قانون 28/11/1946 المتعلقة بصندوق تقاعد نقابة طرابلس وتستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 59/67 وهذا نصها ينقطع المرتب التقاعدي: أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى. ب - عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.