All legislation

مرسوم Decree No. 16239 05/05/1964

يتعلق بتحديد تعويضات لجان الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
16239
Date
05/05/1964
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1964, p. 1542
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 (the text)
مرسوم رقم 17180 تاريخ 18/08/1964 (Art. 4)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16239 تاريخ 05/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية المؤلفة وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 القاضي بتعديل بعض احكام قانون الاستملاك على النحو التالي: الرئيس 7 ل ل عن كل جلسة العضو 5 ل ل عن كل جلسة وتحسب جلسات الاستملاك بمعدل جلسة واحدة لكل عقار على الاقل وثلاث جلسات على الاكثر. اما اذا كانت مساحة العقار المستملك تفوق عشرة الاف متر مربع فتحسب المساحة الزائدة فيما عنى تعويضات اعضاء اللجان, بمعدل عقار واحد لكل متر مربع منها على الاقل. تضرب هذه المساحة في حساب العقارات المبينة بمعدل 2 لا تدفع التعويضات المنوه عنها لرؤساء واعضاء اللجان الا بعد اتمام استملاك العقارات العائدة لها, ولا تستحق للموظفين منهم الا اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي. تشمل التعويضات المشار اليها, جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء اللجان.

المادة 2

مادة 2: عندما تستعين اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بخدمات خبير محلي, تظبيقا للنصوص المرعية الاجراء يتقاضى هذا الخبير تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها من جلسات اللجنة.

المادة 3

مادة 3: تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب 1964

الذوق في 5 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم