المادة 10
لا يسري الاعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و6 و7 و8 و9 من المادة الثامنة الا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستثمر خلاله طلب الاعفاء.
قانون تاريخ 17/09/1962 In force
لا يسري الاعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و6 و7 و8 و9 من المادة الثامنة الا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستثمر خلاله طلب الاعفاء.
المادة 10 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/10/