State Council 23/02/1983
شورى حكم رقم : 101 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 101/1983
- Date
- 23/02/1983
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية
-
وبما انه يتبين ان الدائرة المالية المختصة بعد اجراء الكشف المحلي على العقار رقم 707 - بر الياس - اصدرت تكليفا اضافيا رقم 27 تاريخ 29/12/1967 وذلك عن عام 1964 وابلغ المالك المستأنف بتاريخ 07/05/1968. وبما ان الفقرة ب من المادة 86 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 تنص على ان يقدم الاعتراض على الضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف الاعلام الشخصي المتعلق بالضريبة بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وبما ان المستأنف تبلغ التكليف الاضافي بتاريخ 12/02/1968 وقدم اعتراضه في 07/05/1968 بعد انصرام المهلة القانونية, فيكون القرار القاضي برد اعتراضه شكلا واقعا في محله ومستوجبا التصديق بنتيجته. وبما ان على فرض ان عقار المستأنف معفى من الضريبة كما يدعى فلم يصرح عنه قانونا وفي احكام المادة 10 من قانون ضريبة الاملاك المبنية التي تنص على ما يلي: "لا يسرى الاعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و6 و7 و8 و9 من المادة الثامنة الا اعتبارا من اول الشهر الذى يلي الشهر الذى يقدم المالك او المستثمر خلاله طلب الاعفاء. وبما انه فضلا عن ذلك ان التكليف المعترض عليه بتاريخ 29/12/1967 عن موجب 1964 قد صدر ضمن مهلة التدارك القانونية المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
- الوصف القانوني للخطأ المادي في طرح الضريبة
-
وبما ان قول المستأنف بانه يوجد خطأ مادى لان عقاره معفى من الضريبة وتمدد مهلة الاعتراض الى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي فرضت فيها الضريبة هو قول مردود لان الفقرة ب من المادة 86 المذكورة اشارت الى الخطأ المادى وحددته حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب بسبب الزوال او الاعفاء ويصرح عنه قانونا.