The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بموجب القانون107 ت 23/7/1999 ج.ر 36

تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% من الضريبة النسبية المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:

1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء او سمح لها القانون بانشاء ثكنة قرميد.

2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل ل .

يعمل بالتعديل اعتبارا من ايرادات سنة 1999 وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار يصدر عن وزير المالية.

تحديد شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية

المادة 12 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/12/