المادة 30
(عدلت بموجب قانون 366/1994 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
على المالك او المستثمر ان يسجل عقود ايجار الابنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار او لدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية, وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة. ولا يعتد, من اجل فرض الضريبة, بالعقود وملاحقها غير المسجلة وفاقا لاحكام هذه المادة والمواد التالية.
يعلق, اعتبار من ايرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 15/10/1977.
Edited in part by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 4, 11/08/1994
تستبدل كلمة مختار الواردة في المادة 30 من هذا القانون بكلمة قائمقام.