The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 366/1994 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

على المالك او المستثمر ان يسجل عقود ايجار الابنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار او لدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية, وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة. ولا يعتد, من اجل فرض الضريبة, بالعقود وملاحقها غير المسجلة وفاقا لاحكام هذه المادة والمواد التالية.

يعلق, اعتبار من ايرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 30 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/30/