المادة 23
اضيف الى اخر المادة 30 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الفقرة الجديدة التالية:
يعلق, اعتبار من ايرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.