المادة 4
تعتبر من ملحقات الابنية:
1- الارض او الاراضي التي تحيط بالابنية على شكل حدائق او بساتين او باحات او اي شكل آخر عندما تكون جزءا من العقار المشادة عليه الابنية على ان لا تزيد مساحتها عن الفي متر مربع, واذا زادت عن هذا الحد فلا يعتد الا بالفي متر مربع منها فقط.
2- واجهات الابنية او اسطحها او التركيبات المقامة عليها عندما تستعمل لغايات استثمارية, تجارية او صناعية, او للدعاية او الاعلان.