The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 61

المادة 61

اذا تعدد مالكو العقار الواحد فرضت الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية.

واذا كان عدد مالكي العقار أو أي قسم من أقسامه المدونة على الصحيفة العينية يتجاوز العشرة, جاز فرض الضريبة باسم احد المالكين مشفوعا بكلمة وشركاه.

أما المستثمرون فيكلفون بالضريبة المتوجبة دون تجزئة مهما بلغ عددهم.

المادة 61 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/61/