المادة 75
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون.
وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.