المادة 2
يعطى أفراد الهيئة التعليمية المشمولون باحكام المادة الاولى من هذا القانون, طيلة خدماتهم الفعلية في التعليم, بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات اعتبارا من 01/07/2000 ويحدد مقدار هذا البدل لكل منهم تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هو مبين في الفقرتين 1 و 2 التاليتين من هذه المادة.
1- للفئة الثانية: