All legislation

قانون Law No. 250 14/08/2000

تعديل احكام التناقص في ساعات التدريس لبعض افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واعطائهم بدلا ماليا لقاء هذا التعديل

Type
قانون · Law
Number
250
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3325-3328
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 250 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 1999-2000 وخلافا لاي نص آخر ولا سيما احكام القانون 22/82 الصادر بتاريخ 3/8/82 ولاحكام المرسوم 1072 تاريخ 26/09/1983 تعدل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس لبعض افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثانية والثالثة وفقا لما يلي:

المادة 2

يعطى أفراد الهيئة التعليمية المشمولون باحكام المادة الاولى من هذا القانون, طيلة خدماتهم الفعلية في التعليم, بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات اعتبارا من 01/07/2000 ويحدد مقدار هذا البدل لكل منهم تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هو مبين في الفقرتين 1 و 2 التاليتين من هذه المادة.

1- للفئة الثانية:

المادة 3

أ-­ يستفيد من هذا البدل الشهري المشمولون باحكام المادة الاولى من هذا القانون، الذين يدخلون ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد نفاذه وعلى مدى ثلاث سنوات ابتداء من اول تموز من كل سنة تلي تاريخ الحاقهم بمركز عملهم.

ب-­ يستفيد من كامل البدل المعنيون بهذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية ابتداء من العام الدراسي 1999-2000

ج -­ يستفيد الاساتذة الثانويون فى ملإك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من احكام القانون 148 تاريخ 29/10/1999

د-­ يستفيد من احكام هذا القانون الاساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفون بمهام ادارية وفقا للاصول في المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني او ادارتها المركزية.

هـ-­ يستفيد من احكام القانون 148 الصادر بتاريخ 29/10/1999 الاساتذة الثانويون المكلفون وفقا للاصول بمهام ادارية في الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة او في الثانويات الرسمية او في المعاهد او المدارس الفنية الرسمية او في دور المعلمين والمعلمات او في الجامعة اللبنانية.

كما يستفيد من احكام القانون رقم 148 الصادر بتاريخ 29/10/1999 الاساتذة الثانويون المكلفين باعمال الارشاد والتوجيه في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 4

لا يدخل مقدار البدل المالي المحدد في المادة الثانية من هذا القانون في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه او بناء على قرار اداري او تأديبي اذا لم يكن قد امضى ست سنوات في الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 5

يترتب لكل من افراد الهيئة التعليمية المشمولين باحكام هذا القانون والذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة, البدل المبين في المادة الثانية منه, ويحدد هذا البدل تبعا لعدد سنوات خدمته الفعلية.

المادة 6

تلغى الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعارض واحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 7

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التعليم المهني والتقني والتربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 اب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص