اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
اعتبارا من العام الدراسي 1999-2000 وخلافا لاي نص آخر ولا سيما احكام القانون 22/82 الصادر بتاريخ 3/8/82 ولاحكام المرسوم 1072 تاريخ 26/09/1983 تعدل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس لبعض افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثانية والثالثة وفقا لما يلي:
يعطى أفراد الهيئة التعليمية المشمولون باحكام المادة الاولى من هذا القانون, طيلة خدماتهم الفعلية في التعليم, بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات اعتبارا من 01/07/2000 ويحدد مقدار هذا البدل لكل منهم تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هو مبين في الفقرتين 1 و 2 التاليتين من هذه المادة.
1- للفئة الثانية:
أ- يستفيد من هذا البدل الشهري المشمولون باحكام المادة الاولى من هذا القانون، الذين يدخلون ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد نفاذه وعلى مدى ثلاث سنوات ابتداء من اول تموز من كل سنة تلي تاريخ الحاقهم بمركز عملهم.
ب- يستفيد من كامل البدل المعنيون بهذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية ابتداء من العام الدراسي 1999-2000
ج - يستفيد الاساتذة الثانويون فى ملإك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من احكام القانون 148 تاريخ 29/10/1999
د- يستفيد من احكام هذا القانون الاساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفون بمهام ادارية وفقا للاصول في المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني او ادارتها المركزية.
هـ- يستفيد من احكام القانون 148 الصادر بتاريخ 29/10/1999 الاساتذة الثانويون المكلفون وفقا للاصول بمهام ادارية في الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة او في الثانويات الرسمية او في المعاهد او المدارس الفنية الرسمية او في دور المعلمين والمعلمات او في الجامعة اللبنانية.
كما يستفيد من احكام القانون رقم 148 الصادر بتاريخ 29/10/1999 الاساتذة الثانويون المكلفين باعمال الارشاد والتوجيه في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
لا يدخل مقدار البدل المالي المحدد في المادة الثانية من هذا القانون في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه او بناء على قرار اداري او تأديبي اذا لم يكن قد امضى ست سنوات في الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ نفاذه.
يترتب لكل من افراد الهيئة التعليمية المشمولين باحكام هذا القانون والذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة, البدل المبين في المادة الثانية منه, ويحدد هذا البدل تبعا لعدد سنوات خدمته الفعلية.
تلغى الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعارض واحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التعليم المهني والتقني والتربية الوطنية والشباب والرياضة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 اب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص