المادة 3
أ- يستفيد من هذا البدل الشهري المشمولون باحكام المادة الاولى من هذا القانون، الذين يدخلون ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد نفاذه وعلى مدى ثلاث سنوات ابتداء من اول تموز من كل سنة تلي تاريخ الحاقهم بمركز عملهم.
ب- يستفيد من كامل البدل المعنيون بهذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية ابتداء من العام الدراسي 1999-2000
ج - يستفيد الاساتذة الثانويون فى ملإك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من احكام القانون 148 تاريخ 29/10/1999
د- يستفيد من احكام هذا القانون الاساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفون بمهام ادارية وفقا للاصول في المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني او ادارتها المركزية.
هـ- يستفيد من احكام القانون 148 الصادر بتاريخ 29/10/1999 الاساتذة الثانويون المكلفون وفقا للاصول بمهام ادارية في الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة او في الثانويات الرسمية او في المعاهد او المدارس الفنية الرسمية او في دور المعلمين والمعلمات او في الجامعة اللبنانية.
كما يستفيد من احكام القانون رقم 148 الصادر بتاريخ 29/10/1999 الاساتذة الثانويون المكلفين باعمال الارشاد والتوجيه في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.