All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 76 20/12/1940

نظام كتاب العدل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
76
Date
20/12/1940
Official Gazette
Issue 3848, 01/01/1941, p. 7693-7701
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 by قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 from 11/08/1994
Amended by
قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 15/06/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1654 تاريخ 17/01/1979 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, … and the text)
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 (the text)
غير محدد رقم 21 تاريخ 27/05/1952 (the text)
قانون تاريخ 01/05/1950 (the text)
قانون تاريخ 29/01/1946 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 (Arts. 2, 4, 7, 15, 19 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940 (نظام كتاب العدل)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاسناد التي يريد المتعاقدون اعطاءها او يجب بحكم القانون اعطاؤها الصفة الرسمية الملازمة لاسناد السلطة العامة يصادق عليها في اراضي الجمهورية اللبنانية ضابطة عموميون مكلفون اثبات تاريخها وحفظها واعطاء صور عنها وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ان هؤلاء الضابطة العموميين المرتبطين بالمحاكم البدائية وبالمحاكم الصلحية يمارسون وظائفهم بصفة كتاب عدل وهم لا يتناولون من الدولة اي راتب او تعويض وليس لهم حق الا في الاجور المعينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي حدد في الجدول "A" الملحق عدد الكتاب العدل ومحل اقامتهم وصلاحيتهم المنطقية.

المادة 2

مادة 2: يمكن ان يعين كاتب عدل بقرار من امين سر الدولة كل لبناني بلغ من العمر 25 سنة ذو اخلاق حسنة ولم يصدر بحقه حكم ما. واذا لم يكن المتقدمون لهذه الوظيفة من حملة شهادة الليسانس في الحقوق فعليهم تقديم الامتحان المختص لتعيين المساعدين القضائيين والمنصوص عليه في المادة ال65 من القرار رقم 324/ل.ر. المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 3

مادة 3: يخضع الكتاب العدل لنظام التأديب الذي يسري على المساعدين القضائيين ولا يباشر الكتاب العدل وظائفهم الا بعد ان يقدموا تأمينا ضمن شروط تحدد فيما بعد بموجب مرسوم ويقسموا امام رئيس المحكمة البدائية انهم لا يحيدون اثناء قيامهم باعباء وظيفتهم عن جادة الاستقامة والشرف يودع نموذج عن امضاء الكاتب العدل في قلم المحكمة البدائية وفي مديرية المالية

المادة 4

مادة 4: لا يمكن لكتاب العدل متابعة القيام بوظائفهم بعد بلوغهم الستين كاملة, ولا يمكن نقلهم او اجراء التبادل فيما بينهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي.

المادة 5

مادة 5: يعلن في كل سنة في جميع مراكز المحاكم والبلديات جدول باسماء الكتاب العدل يشتمل على محل اقامتهم وتاريخ تعيينهم وحدود صلاحيتهم المنطقية.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الجمع بين وظيفة الكاتب العدل واية وظيفة قضائية او ادارية اخرى واي عمل مأجور او تجارة من اي نوع كانت .

المادة 7

مادة 7: للكاتب العدل: 1- ان يصادق على الاسناد الداخلة في نطاق قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على سند لا يمنعه القانون او لا يكون بموجب نص خاص من صلاحية ضابط عام او موظف آخر وان ينظم هذه الاسناد 2- ان يقبل جميع الاسناد والوثائق التي يريد الطرفان صاحبا الشأن ايداعها للكاتب العدل لحفظها او اعطاء صور عنها 3- ان يثبت بواسطة المباشر من التمنع عن قبول دفع السفاتح وسندات الامر وان ينظم احتجاجا (بروتستو) وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 4- ان يبلغ جميع الاخطارات بواسطة المباشر وجميع الانذارات غير القضائية او العروض الفعلية وطلب الايداع وفاقا لاحكام المواد ال850 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية 5- ان يصادق على الامضاآت الموقعة على الاسناد ذات التوقيع الخاص وان يضع على الصكوك المعروضة عليه تاريخا صحيحا 6- ان يكلف المباشرين وموظفي القوة العامة تأمين القيام بجميع التبليغات والاخطارات في نطاق دائرة صلاحيته او خارجا عنها 7- ان يقبل ويسجل الوصايا المنظمة وفاقا لقانون 7 اذار سنة 1929 ويصادق عليها

المادة 8

مادة 8: على الكاتب العدل ان لا ينظم اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين امامه. اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا يذكر ذلك في السند والا فانه يحتم عليهم ابراز تذاكر نفوسهم او جواز السفر او شهادة شاهدين بالغين معروفين متمتعين بحقوقهما المدنية على ان لا يكونا من ازواج المتعاقدين او خدمهم او اسلافهم او ذريتهم وان لا يكونا مصابين بعاهة البكم والصمم. ويشار الى ذلك كله في السند. ويتحقق الكاتب العدل من اهلية المتعاقدين وقبولهم بمحض ارادتهم وكذلك من سلطة وصفة الوكيل والوارث والشريك وممثل الشركة او الجمعية وكذلك كل شخص يحل محل صاحب الشأن ويذكر ذلك كله في السند

المادة 9

مادة 9: اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فانه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم بالغ يقسم امامه اليمين بانه يقوم بترجمة التصريحات ترجمة امينة ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه الصفة.

المادة 10

مادة 10: يحرر السند بالعربية او بالفرنسية بخط واضح من دون شطب او اضافة او تحشية والكلمات المشطوبة بغية الغائها وكذلك الكلمات التي تزاد في متن السند يشار اليها على هامش السند ويصدق هذه الاشارة ويوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والتراجمة.

المادة 11

مادة 11: يذكر في السند اسم وشهرة وحالة ومهنة ومحل اقامة المتعاقدين ومعرفي الهوية والمترجم على ان تكتب التواريخ والارقام بالحروف الكاملة.

المادة 12

مادة 12: على الكاتب العدل ان يقرأ على المتعاقدين والشهود السند الذي نظمه وان يذكر ذلك في عبارة المصادقة وعلى الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود ان يوقعوا امضاءاتهم في اسلفها ثم يمهر السند بخاتم الكاتب العدل. واذا كان السند قد كتب على بضع ورقات , يذكر عدد هذه الورقات المربوطة الى- بعضها البعض بكامل الحروف في اسفل الصفحة الاخيرة ويصدق ذلك المتعاقدون- والكتاب العدل, وتوضع في اسفل كل ورقة الامضاءات نفسها والخاتم نفسه. ويذكر تحت امضاء الكاتب العدل بالتفصيل الرسوم والاجور المستوفاة.

المادة 13

مادة 13: اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق.

المادة 14

مادة 14: ان القوة الثبوتية للاسناد التي ينظمها الكاتب العدل هي ذات القوة الملازمة للاسناد الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

Applied in 1 ruling

المادة 15

مادة 15: على الكاتب العدل ان يستوفي لحساب الدولة وطبقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 "رسوم كتابة العدل" وهذه الرسوم مفصلة في الجدول B الملحق بهذا القانون وهي تشكل التعريفة المرعية الاجراء حاليا ولا تتناول هذه الرسوم الطوابع الاميرية الواجب الصاقها على الاسناد وتؤخذ اجور الكتاب العدل عن كل سند بمعدل عشرين بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة ولا يدخل في ذلك الطوابع الاميرية

المادة 16

مادة 16: على الكاتب العدل ان يمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد تقرها دوائر العدلية وهذه السجلات تعطى تباعا للكاتب العدل على نفقته كلما دعت الحاجة اليها. وتتكون هذه السجلات من: 1= سجل يومي = 2 = سجل للودائع = 3 = سجل للمراجعات = 4 = سجل للمراسلات . تدون في السجل اليومي العمليات اليومية التي يجريها الكاتب العدل بحسب تواريخها ويدون فيه ايضا ملخص الاسناد واسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم المستوفاة. ويخصص سجل الودائع لتسجيل السفاتج التجارية والغاية من سجل المراجعات تسهيل المراقبة لذلك يذكر فيه اسم المتعاقدين بحسب الحروف الهجائية= الكنية فالاسم فتاريخ معاملاتهم. ويرقم رئيس المحكمة التابع لها الكاتب العدل صفحات السجل اليومي وصفحات سجل الودائع وصفحات سجل المراجعات ويوقع عليها.

المادة 17

مادة 17: تمارس دوائر المالية المراقبة بصورة دائمة على مسك السجلات من جهة مراقبة وتحصيل الرسوم

المادة 18

مادة 18: الكاتب العدل ملزم بحفظ سر المهنة فعليه ان لا يذيع مضمون الاسناد او اسماء المتعاقدين ولا مضمون الاتفاقات التي تمت بحضوره وعليه ان لا يقبل او ينظم اسنادا يكون له فيها مصلحة شخصية او تتضمن نصوصا في مصلحة آبائه وان علوا وابنائه وان سفلوا او الاخ والاخت والزوجة والصهر والخادم ولا يجوز للكاتب العدل ان يسلم النسخة الاصلية من اي سند او وثيقة تسلمت اليه برسم الوديعة ما لم يكلف بقرار او امر قضائي ولا يجوز له ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثائهم, واذا سلم اصحاب العلاقة صورة اولى طبق الاصل وفقا للشروط المنصوص عليها في مواد قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه ان يعطيهم فيما بعد الا صورا مضاعفة (Duplicatas)

المادة 19

مادة 19: يغرم الكاتب العدل بغرامة نقدية من عشر الى خمسين ليرة لبنانية عن كل سهو او اهمال يقع في تحرير الاسناد وفي مسك الحسابات واستيفاء الرسوم, وهذا لا يحول دون ملاحقته امام القضاء بطلب التعويض عن الاضرار التي تكون قد نتجت بسبب غشه او غلطه الجسيم وانزال العقوبات التأديبية به لاخلاله بواجبات المهنة اخلالا هاما. وتفرض الغرامة بقرار من امين سر الدولة يتخذه بناء على اقتراح دوائر المراقبة وتستوفى الغرامة بالطرق المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 20

مادة 20: لا يحق للكتاب العدل ان يستعينوا بكتبة الا بعد ان تحقق النيابة العامة في اهليتهم وفي اخلاقهم وبعد موافقة امين سر الدولة. ان الكتبة الذين يوافق امين سر الدولة على قبولهم هم وحدهم الذين يمكنهم ان يشتركوا في اعمال الكاتب العدل الكتابية

المادة 21

مادة 21: ان الكتاب العدل الحاليين الذين يمارسون الاعمال بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ يبقون في وظائفهم لممارسة الاعمال في منطقة المحكمة التي يعينون لها ما عدا الذين بلغوا سن الستين او نزل بهم عقاب تأديبي يمس بكرامتهم ان الكتاب العدل الذين يبقون في وظائفهم زيادة عن العدد المحدد بمقتضى هذا المرسوم تلغى وظائفهم تدريجا كلما حدث فراع ملاك كتاب العدل.

المادة 22

مادة 22: يحق لامين سر الدولة ان يتخذ جميع التدابير لتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له او التي لا تتفق مع احكامه

المادة 23

مادة 23: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

Case law

Rulings that cite it.