The whole text

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: جميع عمليات بيع وشراء الحاصلات المذكورة هي خاضعة للترخيص . تعطي الترخيص حسب الاماكن مديريات الاعاشة او فروعها في المناطق او- عند الاقتضاء- السلطات المحلية التي يعينها مدير الاعاشة العام. يحدد سعر بيع كل حاصل من الحاصلات المذكورة بامر اداري من مدير الاعاشة العام بعد استشارة لجنة تخمين الاسعار المركزية جميع الذين يوجد بحيازتهم شيء من الحاصلات المشار اليها في المادة الاولى هم مجبرون على التقيد بالاوامر الادارية التي قد يصدرها مدير الاعاشة في المناطق او السلطات المحلية المعينة فيما يتعلق باستعمال الكميات المخزونة من هذه الحاصلات والسعر المحدد لبيعها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188737/article/4/