All legislation

قرار Decision No. 68 25/08/1981

نظام المباراة لرتبة معاون فني في الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
25/08/1981
Official Gazette
Issue 39, 01/10/1981, p. 626-627
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 175 تاريخ 16/09/2005 (the text)
قرار رقم 413 تاريخ 25/10/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 25/08/1981 (نظام المباراة لرتبة معاون فني في الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة معاون اول فني (ميكانيكي, سائق, نجار لاسلكي, رادار) في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسابقتين الخطيتين التاليتين:

1 - تقرير في موضوع جمركي عام

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

2 - اسئلة في اختصاص كل فئة من المتبارين منتقاة من برامج مباريات التعيين

المعدل:2

الوقت : ساعتان

تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, اربعين علامة من المجموع العام, بعد تطبيق المعدلات , ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المادتين.

المادة 3

تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:

- رئيس مصلحة من الجمارك, رئيسا

- مراقب اول في الجمارك, عضو

- ضابطين من الجمارك, عضوان

- مراقب من الجمارك, مقررا تكون مهمتها:

أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.

ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المرشحين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

ج - تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح. ويمكنه عند الاقتضاء ان يكلف اختصاصيا او اكثر من احدى المؤسسات الرسمية لاجراء المباريات التقنية والمهنية.

د - وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي