The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 13

المادة 13

على مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان, وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة ان:

أ -­ تقدم له, بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه, المعلومات والبيانات المحاسبية والاحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.

ب -­ تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوما فيوما العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف لبنان على ان تورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه.

المادة 13 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/13/