المادة 14
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.
المادة 14 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/14/