المادة 2
مادة 2: على كل مصرف لبناني قائم ايا كان تاريخ تأسيسه ان يجعل جميع اسهمه المصدرة سابقا وجميع الاسهم التي قد يصدرها بنتيجة زيادة لاحقة لرأسماله اسهما اسمية. تعطي المصارف المعنية بهذه المادة مهلة اقصاها موعد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 1983 لتسوية اوضاعها - ولا يحق لاي مساهم ان يحضر او ان يتمثل في اي جمعية لاحقة ما لم تكن اسهمه اسهما اسمية.